الشيخ محمد علي الأنصاري
147
الموسوعة الفقهية الميسرة
وتفسير مايُتّقى ، مثل أن يكون قوم سوء ظاهرٌ حكمهم وفعلهم على غير الحكم الحقّ وفعله ، فكلُّ شيءٍ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدِّين ، فإنّه جائزٌ » « 1 » . - ويؤيّد ذلك عتاب الإمام موسى عليه السلام للكميت حيث قال له : « أنت الذي تقول : فالآن صرت إلى أُميّة * والأُمور لها مصائرُ قال : قلت ذلك ، واللَّه ما رجعت عن إيماني ، وإنّي لكم لموالٍ ، ولعدوِّكم لقالٍ ، ولكنّي قلته على التقيّة . قال [ أي الإمام عليه السلام ] : أما لئن قلت ذلك ، إنّ التقيّة تجوز في شرب الخمر » « 2 » . والرواية تكون مؤيِّدة على أحد التفسيرين : الأوّل - أن يكون الإمام عليه السلام بصدد عتاب الكميت ، والنقض عليه ، بأنّ التقيّة لو سوّغت أن يقول ذلك في بني أُميّة لسوَّغت شرب الخمر أيضاً ، مع أنّها لم تكن مسوِّغة له . الثاني - أن يكون الإمام عليه السلام بصدد تأييد فعل الكميت وأنّ التقيّة لمّا كانت تسوِّغ شرب الخمر ، فهي تسوِّغ ما قاله الكميت أيضاً . والرواية تكون مؤيِّدة بناءً على الاحتمال الأوّل ، ويبدو أنّه أقرب إلى الواقع . 3 - عدم ترتّب الضرر على ارتكاب خلاف التقيّة : ممّا يحرم التقيّة فيه ، ما إذا كان تركها لا يستلزم ضرراً عاجلًا أو آجلًا « 3 » ، كما إذا حضر الإمامي في مجتمع سنّي ، لكنّه كان ذلك المجتمع بمستوى ثقافي جيّد يتحمّل مخالفيه في المذهب ، بحيث لو توضّأ الإمامي بوضوئه لم ينكر عليه أحد من أهل السنّة ، فهنا يرتفع موضوع التقيّة ، فيجب عليه أن يتوضّأ بوضوء الشيعة . 4 - هناك موارد ورد النهي عن التقيّة فيها : ورد النهي في جملة من الروايات عن التقيّة في بعض الأُمور ، وهي : - المسح على الخفّين . - وشرب الخمر . - ومتعة الحجّ . - والجهر بالبسملة في الصلاة . - والبراءة عن الإمام علي عليه السلام . وفي قبالها روايات جوّزت التقيّة فيها ، ونحن نذكرها ثمّ نذكر وجه الجمع بينها . أوّلًا - الروايات الناهية عن التقيّة في هذه الموارد : وردت روايات ناهية عن التقيّة في الموارد المتقدّمة نذكر الثلاثة الأُول أوّلًا ، ثمّ نتعرّض للأخيرين .
--> ( 1 ) الوسائل 16 : 216 ، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 6 ( 2 ) الوسائل 16 : 216 ، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 7 . ( 3 ) أُنظر التنقيح 4 : 260 .